مادة madda
FR
القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتيالباب الثاني: الإطار المؤسساتي

المادة 27

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم رئيس الحكومة رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي.

ف 2ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم.

ف 3يتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.

ف 4ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب.

ف 5ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة والهيئات ذات الطابع المالي والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنية موافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته.

ف 6يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار.

ف 7يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإطار المؤسساتي

المادة 24 – المادة 33
  1. المادة 24تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات
  2. المادة 25تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حك
  3. المادة 26تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
  4. المادة 27يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذ
  5. المادة 28تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية
  6. المادة 29يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من:
  7. المادة 30تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
  8. المادة 31تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات
  9. المادة 32يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
  10. المادة 33تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحد
فهرس النص كاملا · 197 مادة