القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتيالباب الثاني: الإطار المؤسساتي
المادة 26
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
- 1-المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما:
- –التعريف بخدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 أعلاه، وكيفيات تقديمها؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه المتعلقة بالسقف المحدد لمساهمة مؤسسات الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها؛
- –كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛
- –شروط وكيفيات إصدار أذون وبطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة، المشار إليها في المادة 18 أعلاه؛
- –الشروط الخاصة التي يتخذها والي بنك المغرب تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
- –شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية؛
- –شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء؛
- –الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المادة 32 أدناه؛
- –الوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد الواردة في المادة 34 أدناه؛
- –شروط وكيفيات تعيين المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 أدناه من طرف مؤسسات الائتمان؛
- –مبلغ رأس المال الأدنى المفروض على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليه في المادة 36 أدناه؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا لمؤسسات الائتمان؛
- –الشروط والكيفيات التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقارها الاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليها في المادة 41 أدناه؛
- –التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 47 و 160 أدناه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات الولوج إلى المعلومات المذكورة؛
- –الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كما هو مشار إليها في المادة 51 أدناه؛
- –شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 56 أدناه؛
- –المواصفات التقنية للمنتوجات المشار إليها في المادة 58 أدناه وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء؛
- –شروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه؛
- –شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه؛
- –الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه؛
- –الشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 69 أدناه والمتعلقة بسير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أدناه؛
- –شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه؛
- –التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 71 أدناه المتعلقة بالالتزامات المحاسبية لمؤسسات الائتمان؛
- –الشروط التي يجب أن تقوم وفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها التركيبية المشار إليها في المادة 75 أدناه؛
- –التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 76 و 77 أدناه المتعلقة بالقواعد الاحترازية؛
- –شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه؛
- –الكيفيات التي يجب وفقها على المنشآت المشار إليها في المادة 81 أدناه أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية؛
- –الكيفيات التي يجب وفقها على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبة أجهزة إدارتها والمنصوص عليها في المادة 92 أدناه؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 97 أدناه المتعلقة بوجوب التوفر على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية؛
- –التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه؛
- –كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه؛
- –الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 112 أدناه؛
- –شروط دفع الاشتراكات للصندوق الجماعي لضمان الودائع المشار إليها في المادة 130 أدناه؛
- –كيفيات تدبير مداخيل صندوقي ضمان الودائع من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها المشار إليها في المادة 142 أدناه؛
- –الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 154 أدناه المتعلقة بإخبار الجمهور وفق الشروط المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات؛
- –كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات؛
- –كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه؛
- –الشروط المشار إليها في المادة 167 أدناه والتي بموجبها يأذن بنك المغرب للوسطاء الموكلين من لدن البنوك بتلقي الأموال من الجمهور.
ف 2ويستطلع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليها في المادتين 136 و 137 أدناه.
ف 31. المسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعا فرديا:
- –منح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسة الائتمان ومؤسسة الأداء وجمعية السلفات الصغيرة وبنك حر؛
- –اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمها أو أكثر؛
- –ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى؛
- –إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج وكذا كل أخذ مساهمة يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان مستقرة في الخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب؛
- –التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات
- المادة 25تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حك
- المادة 26تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
- المادة 27يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذ
- المادة 28تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية
- المادة 29يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من:
- المادة 30تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
- المادة 31تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات
- المادة 32يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
- المادة 33تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحد