القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتمادالباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط
المادة 34
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
- 1-قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر:
- –مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه؛
- –جمعية للتمويلات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛
- –بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛
- –أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه، أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
- 2-يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من:
- –تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 44 أدناه؛
- –جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد؛
- –التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛
- –قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
- 3-يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كجمعية التمويلات الصغيرة أو كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة على التوالي للسلفات الصغيرة والمناطق المالية الحرة.
- 4-يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛
- 5-يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة والمحددة بالمنشور المشار إليه في البند الرابع أعلاه.
ف 1ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.
ف 2كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد.
- 6-ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية.
ف 3وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط
المادة 34 – المادة 51- المادة 341- قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر:
- المادة 351- لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات الت
- المادة 36يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخص
- المادة 37يجب في كل وقت أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة
- المادة 38لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يدبرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه:
- المادة 39إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة البلد المنشأ
- المادة 40يخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
- المادة 41يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصد
- المادة 42تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي:
- المادة 43تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المق
- المادة 44لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو م
- المادة 45يجب على مؤسسات الائتمان أن تشعر بنك المغرب وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بـ:
- المادة 46يجب على كل مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي:
- المادة 47يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 أدناه، وذلك وفق
- المادة 48يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة. وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات الم
- المادة 49إذا قام مجلس المنافسة من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات ا
- المادة 50إذا ارتأى بنك المغرب، بمناسبة دراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج وضم بين اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العملية المزمع القيام به
- المادة 51يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد بموجب قرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في ما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات أو ف