مادة madda
FR
القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتمادالباب الثاني: سحب الاعتماد

المادة 52

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:

  1. 1-إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.
  2. 2-وإما في إحدى الحالات التالية:
  3. –إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
  4. –إذا تم منح اعتماد المؤسسة استنادا إلى ملف يتضمن معطيات أو وثائق أو تصريحات كاذبة أو بأي طريقة غير قانونية؛
  5. –إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
  6. 3-وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
  7. 4-وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.

ف 2ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: سحب الاعتماد

المادة 52 – المادة 53
  1. المادة 52يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
  2. المادة 53يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 197 مادة