القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتمادالباب الثاني: سحب الاعتماد
المادة 52
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
- 1-إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.
- 2-وإما في إحدى الحالات التالية:
- –إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
- –إذا تم منح اعتماد المؤسسة استنادا إلى ملف يتضمن معطيات أو وثائق أو تصريحات كاذبة أو بأي طريقة غير قانونية؛
- –إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
- 3-وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
- 4-وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.
ف 2ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: سحب الاعتماد
المادة 52 – المادة 53- المادة 52يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
- المادة 53يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.