مادة madda
FR
القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتمادالباب الثاني: سحب الاعتماد

المادة 53

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.

ف 2وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: سحب الاعتماد

المادة 52 – المادة 53
  1. المادة 52يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
  2. المادة 53يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 197 مادة