القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتمادالباب الثاني: سحب الاعتماد
المادة 53
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.
ف 2وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: سحب الاعتماد
المادة 52 – المادة 53- المادة 52يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
- المادة 53يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.