القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمانالباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات
المادة 103
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه.
ف 2وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 103 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات
المادة 99 – المادة 107- المادة 99تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.
- المادة 100يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة:
- المادة 101استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متت
- المادة 102علاوة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هي
- المادة 103يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه.
- المادة 104يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التن
- المادة 105يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقت
- المادة 106يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه:
- المادة 107تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.