القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمانالباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات
المادة 104
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص:
- –أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛
- –أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
- –أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات
المادة 99 – المادة 107- المادة 99تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.
- المادة 100يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة:
- المادة 101استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متت
- المادة 102علاوة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هي
- المادة 103يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه.
- المادة 104يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التن
- المادة 105يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقت
- المادة 106يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه:
- المادة 107تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.