القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الأول: أحكام تتعلق بالمحاسبة
المادة 73
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة.
ف 2وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.
ف 3وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تتعلق بالمحاسبة
المادة 71 – المادة 75- المادة 71استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشر
- المادة 72يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات
- المادة 73يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة.
- المادة 74يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص
- المادة 75يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات ال