القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
المادة 76
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في الحفاظ على نسب معينة، ولاسيما:
- –بين جميع أو بعض عناصر الأصول والالتزامات بالتوقيع المتلقاة وجميع أو بعض عناصر الخصوم والالتزامات بالتوقيع المقدمة؛
- –بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها؛
- –بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض أصناف الديون التي لها والديون التي عليها والالتزامات بالتوقيع بعملات أجنبية؛
- –بين الأموال الذاتية ومجموع المخاطر التي يتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
المادة 76 – المادة 79- المادة 76يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الا
- المادة 77يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إل
- المادة 78يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:
- المادة 79يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن: