مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 79

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن:

  1. –تقوم بملاءمة وسائلها البشرية والتقنية والمالية مع المخاطر الخاصة بها أو مع أهميتها الشمولية، حسب الحالة؛

ف 2تتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه؛

  1. –تقوم بتنفيذ كل أو جزء من المخطط الوقائي للتقويم الوارد في المادة 1-113 أدناه.

ف 3تحدد الأهمية الشمولية لمؤسسة الائتمان أو المخاطر الخاصة بها بالنظر إلى حجمها ودرجة ترابطها مع الأسواق المالية وكذا مع باقي مؤسسات النظام المالي وتأثير فشلها المحتمل عليه وكذا بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ف 4تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 76 – المادة 79
  1. المادة 76يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الا
  2. المادة 77يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إل
  3. المادة 78يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:
  4. المادة 79يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن:
فهرس النص كاملا · 197 مادة