القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
المادة 77
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تحدث أجهزة تمكنها من قياس مردودية عملياتها.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
المادة 76 – المادة 79- المادة 76يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الا
- المادة 77يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إل
- المادة 78يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:
- المادة 79يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن: