مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 78

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:

  1. –لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية؛
  2. –ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر.

ف 2يجب أن تنبثق هاتين اللجنتين عن مجلس الإدارة أو، إن اقتضى الحال، عن مجلس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مستقلا واحدا أو أكثر.

ف 3تطبق إلزامية إحداث اللجنتين المذكورتين في الفقرتين أ و 2 السالفتين على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي. وتحدد شروط وكيفيات سير هاتين اللجنتين بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

المادة 76 – المادة 79
  1. المادة 76يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الا
  2. المادة 77يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إل
  3. المادة 78يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:
  4. المادة 79يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن:
فهرس النص كاملا · 197 مادة