مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازيةالباب الأول: أحكام تتعلق بالمحاسبة

المادة 74

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي آخر معمول به.

ف 2ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام تتعلق بالمحاسبة

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشر
  2. المادة 72يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات
  3. المادة 73يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة.
  4. المادة 74يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص
  5. المادة 75يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات ال
فهرس النص كاملا · 197 مادة