القسم الثامن: العقوبات التأديبية والجنائيةالباب الأول: العقوبات التأديبية
المادة 178
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و 88 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان:
- –توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛
- –المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛
- –تعيين مدير مؤقت؛
- –سحب الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: العقوبات التأديبية
المادة 172 – المادة 179- المادة 172دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو بالعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة، تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص ع
- المادة 173يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 9 و 45 و 47 و 51 و 71 و 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 82 و 130 و 152 و 154 و 155 و 157 و 159 أعلاه وبالنصوص المتخذة
- المادة 174يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 175 بعده، ويجب ألا يقل هذا ا
- المادة 175تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.
- المادة 176يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 175 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.
- المادة 177تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 173 أعلاه وكذا العقوبات ا
- المادة 178إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و 88 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لم
- المادة 179يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات التأديبية الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.