مادةmadda
FR
القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتيالباب الأول: مجال التطبيق

المادة 2

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها.

ف 2تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:

  1. –الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛
  2. –الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛
  3. –الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة؛
  4. –الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.

ف 3غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:

  1. –المبالغ المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء المتضامنين والشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة؛
  2. –ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛
  3. –الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أدناه؛
  4. –الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى – المادة 23
  1. المادة الأولىتعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها،
  2. المادة 2تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحا
  3. المادة 3يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:
  4. المادة 4تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه:
  5. المادة 5شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن
  6. المادة 6تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
  7. المادة 7يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية:
  8. المادة 81- تعتبر خدمات استثمار:
  9. المادة 9يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدر
  10. المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وهيئة التسوية المحدثتين بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات
  11. المادة 11تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وا
  12. المادة 12يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و 7 و 16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأ
  13. المادة 13لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو
  14. المادة 14استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
  15. المادة 15مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده.
  16. المادة 161- تعتبر خدمات أداء:
  17. المادة 17يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.
  18. المادة 18دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائت
  19. المادة 19بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتم
  20. المادة 19 المكررةتخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك
  21. المادة 20تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.
  22. المادة 21تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
  23. المادة 22تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لأحكام الأقسام II وIV وV وVI وVII وVIII من هذا القانون.
  24. المادة 23لا يخضع لأحكام هذا القانون:
فهرس النص كاملا · 197 مادة