المادة 21
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
- –أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيان تابع للمجموعة يكون مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئيسي بالمغرب؛
- –أن يكون على الأقل كيانان تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنكي و/أو لقطاع التأمين و/أو لقطاع سوق الرساميل؛
- –أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية.
ف 2دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمة التي تنتمي إلى قطاعات مؤسسات الائتمان والتأمين وسوق الرساميل، يجب على الهيئات التي تتحكم في التجمعات المالية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية، وأن تقوم بنشرها، وأن تتوفر على آليات للحكامة ونظام للمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وأن توافي السلطات المعنية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتها وأن تعين مراقبين اثنين للحسابات.
ف 3يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور مشترك تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها في المادة 108 أدناه.
ف 4يصادق على المنشور المشترك السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية وينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: مجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 23- المادة الأولىتعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها،
- المادة 2تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحا
- المادة 3يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:
- المادة 4تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه:
- المادة 5شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن
- المادة 6تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
- المادة 7يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية:
- المادة 81- تعتبر خدمات استثمار:
- المادة 9يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدر
- المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وهيئة التسوية المحدثتين بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات
- المادة 11تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وا
- المادة 12يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و 7 و 16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأ
- المادة 13لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو
- المادة 14استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
- المادة 15مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده.
- المادة 161- تعتبر خدمات أداء:
- المادة 17يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.
- المادة 18دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائت
- المادة 19بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتم
- المادة 19 المكررةتخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك
- المادة 20تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.
- المادة 21تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
- المادة 22تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لأحكام الأقسام II وIV وV وVI وVII وVIII من هذا القانون.
- المادة 23لا يخضع لأحكام هذا القانون: