القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتيالباب الأول: مجال التطبيق
المادة 6
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
ف 2تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون:
- –مخزنة على دعامة إلكترونية؛
- –ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛
- –ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: مجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 23- المادة الأولىتعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها،
- المادة 2تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحا
- المادة 3يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:
- المادة 4تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه:
- المادة 5شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن
- المادة 6تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
- المادة 7يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية:
- المادة 81- تعتبر خدمات استثمار:
- المادة 9يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدر
- المادة 10يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وهيئة التسوية المحدثتين بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات
- المادة 11تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وا
- المادة 12يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و 7 و 16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأ
- المادة 13لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو
- المادة 14استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
- المادة 15مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده.
- المادة 161- تعتبر خدمات أداء:
- المادة 17يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.
- المادة 18دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائت
- المادة 19بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتم
- المادة 19 المكررةتخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك
- المادة 20تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.
- المادة 21تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
- المادة 22تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لأحكام الأقسام II وIV وV وVI وVII وVIII من هذا القانون.
- المادة 23لا يخضع لأحكام هذا القانون: