القسم الثالث: البنوك التشاركيةالباب الأول: مجال التطبيق
المادة 57
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 و 16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ووفق نفس الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: مجال التطبيق
المادة 54 – المادة 61- المادة 54تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و 58 من هذا القانون وكذا الع
- المادة 55تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور والتي يرتبط عائدها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء.
- المادة 56يقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع استثمارية ووفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
- المادة 57يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 و 16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ووف
- المادة 58يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص:
- المادة 59علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز كذلك لكل بنك تشاركي تقديم أي منتوج آخر لعملائها شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الص
- المادة 60تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه.
- المادة 61يمكن للبنوك المشار إليها في المادة 10 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان