المادة 137
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في آجال قريبة لدواع مرتبطة بوضعيتها المالية.
ف 2يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من مؤسسات الائتمان المنخرطة، وفق الشروط المحددة من طرف والي بنك المغرب، اشتراكات إضافية في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين.
ف 3ويجوز للشركة المسيرة كذلك إصدار أي سندات قرض، أو إصدار صكوك استثمار بالنسبة للبنوك التشاركية بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ف 4لا تخضع هذه الإصدارات لأحكام الباب II من الظهيرالشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه 57.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها
المادة 128 – المادة 142- المادة 128علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق تمويل جماعي لضمان الودائع وتمويل التسوية لأجل حماية المودعين وتمويل تسوي
- المادة 129يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
- المادة 130لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
- المادة 131يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:
- المادة 132تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تمويل تسوية أز
- المادة 133تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
- المادة 134يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
- المادة 135يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
- المادة 136يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الود
- المادة 137يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال ا
- المادة 138يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
- المادة 139عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دف
- المادة 140يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
- المادة 141يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
- المادة 142تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.