المادة 136
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع يحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق عليها، عند الاقتضاء، وكذا كيفيات الإرجاع أو تأخذ مساهمات في رأسمالها وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب شريطة أن تقدم المؤسسة المذكورة تدابير تسوية مقبولة.
ف 2يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.
ف 3المادة 1-13656 عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 2-127 و 3-127 أعلاه اللازمة لفتح مسطرة تسوية تجاه مؤسسة ائتمان، يجوز للشركة المسيرة، بناء على طلب من هيئة التسوية، إصدار ضمانات و / أو منح قروض لمؤسسة الائتمان المعنية أو لمؤسسة - جسر أو لبنية لتدبير الأصول المشار إليهما في المادتين 17-127 و 18-127 أعلاه.
ف 4تكون مساهمة الشركة المسيرة في حدود مبلغ الخسائر الذي كانت ستتحمله مؤسسة الائتمان المعنية لو تمت تصفيتها وفقا لمسطرة تصفية عادية، دون أن يتجاوز مبلغ المساهمة المذكورة 50% من أرصدة الصندوق.
ف 5تتمتع الديون الناشئة عن القروض التي تمنحها الشركة المسيرة لمؤسسة الائتمان بنفس الامتياز المنصوص عليه في المادة 139 أدناه.
ف 6عندما تكون الموارد المالية المتوفرة للصندوق غير كافية لتغطية الخسائر أو التكاليف أو المصاريف الأخرى المتكبدة بسبب استخدام الموارد المالية للصندوق المذكور، يجوز للشركة المسيرة، ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمنشور لوالي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، أن تطالب باشتراكات إضافية من مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها
المادة 128 – المادة 142- المادة 128علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق تمويل جماعي لضمان الودائع وتمويل التسوية لأجل حماية المودعين وتمويل تسوي
- المادة 129يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
- المادة 130لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
- المادة 131يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:
- المادة 132تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تمويل تسوية أز
- المادة 133تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
- المادة 134يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
- المادة 135يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
- المادة 136يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الود
- المادة 137يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال ا
- المادة 138يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
- المادة 139عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دف
- المادة 140يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
- المادة 141يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
- المادة 142تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.