المادة 130
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
ف 2ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات.
ف 3يؤخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، عند تحديد هذه الاشتراكات بيان مخاطر مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
ف 4مع مراعاة اختصاصات الصندوق المتعلقة بتمويل تقويم وتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، لا تستخدم الموارد المالية للصندوق لتغطية خسائر مؤسسة ائتمان أو لإعادة رسملتها.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها
المادة 128 – المادة 142- المادة 128علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق تمويل جماعي لضمان الودائع وتمويل التسوية لأجل حماية المودعين وتمويل تسوي
- المادة 129يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
- المادة 130لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
- المادة 131يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:
- المادة 132تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تمويل تسوية أز
- المادة 133تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
- المادة 134يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
- المادة 135يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
- المادة 136يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الود
- المادة 137يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال ا
- المادة 138يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
- المادة 139عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دف
- المادة 140يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
- المادة 141يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
- المادة 142تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.