القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها
المادة 138
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
ف 2ويحدد بنك المغرب آجال تعويض المودعين. ويحل الصندوق محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.
طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها
المادة 128 – المادة 142- المادة 128علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق تمويل جماعي لضمان الودائع وتمويل التسوية لأجل حماية المودعين وتمويل تسوي
- المادة 129يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
- المادة 130لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
- المادة 131يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:
- المادة 132تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 أعلاه، وبالمساهمة في تمويل تسوية أز
- المادة 133تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
- المادة 134يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
- المادة 135يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
- المادة 136يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الود
- المادة 137يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال ا
- المادة 138يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
- المادة 139عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دف
- المادة 140يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
- المادة 141يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
- المادة 142تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.