القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمانالباب الأول: مراقبة بنك المغرب
المادة 89
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا:
- –إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية؛
- –إذا لم تقم مؤسسة الائتمان المعنية بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه؛
- –إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخططات التقويم المنصوص عليها في المادة 1-113 أدناه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه؛
- –في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: مراقبة بنك المغرب
المادة 80 – المادة 98- المادة 80يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 81يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب، غير مؤسسات الائتمان، التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الأداء أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيب
- المادة 82يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
- المادة 83يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها.
- المادة 84يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخ
- المادة 85إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
- المادة 86إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبته
- المادة 87إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخططات التقويم الواردة في المادة 1-113 أدناه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملك
- المادة 88يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه، أن يوجه مبا
- المادة 89يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا:
- المادة 90يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحدد شروطها.
- المادة 91يجوز لبنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها أن يقرر إما بدلا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانو
- المادة 92يجوز لبنك المغرب أن يعترض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولاسيما إذا تبين له أن الشخص المذ
- المادة 93يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 %من رأسمال إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة ا
- المادة 94دون الإخلال بأحكام المادة 43 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين تجمع بينهم روابط أو شخص اعتباري أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو
- المادة 95يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و 94 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.
- المادة 96يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقها.
- المادة 97يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نظام اليقظة
- المادة 98ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.