القسم الثالث: البنوك التشاركيةالباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 69
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه.
ف 2تحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفق مقتضيات المادة 62 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 66 – المادة 70- المادة 66يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
- المادة 67يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
- المادة 68يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليه
- المادة 69يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه.
- المادة 70تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.