مادة madda
FR
القسم الثالث: البنوك التشاركيةالباب الثالث: أحكام متفرقة

المادة 67

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.

ف 2علاوة على ذلك يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو يأخذ مساهمة في رأس ماله.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام متفرقة

المادة 66 – المادة 70
  1. المادة 66يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
  2. المادة 67يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
  3. المادة 68يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليه
  4. المادة 69يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه.
  5. المادة 70تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.
فهرس النص كاملا · 197 مادة