القسم الثالث: البنوك التشاركيةالباب الثاني: هيئات المطابقة
المادة 64
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجب على البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي:
- –التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعلاه والوقاية منها؛
- –ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها؛
- –السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛
- –التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى رأي بالمطابقة.
ف 2تطبق أحكام الفقرة أعلاه على كل المؤسسات والهيئات المرخص لها بمزاولة العمليات المقررة في هذا القسم طبقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه في الشق المتعلق بهذه العمليات.
ف 3وتحدد شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى السالفة الذكر بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات المطابقة
المادة 62 – المادة 65- المادة 62يصـدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصــادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية ، الآراء ب
- المادة 63ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالم
- المادة 64يجب على البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي:
- المادة 65يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاط