مادةmadda
FR
القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمانالباب الثاني: الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

المادة 166

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه أموال باعتباره وكيلا للأطراف، ولو بصفة عرضية، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة.

ف 2ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

المادة 161 – المادة 171
  1. المادة 161يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأ
  2. المادة 162لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.
  3. المادة 163يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان. وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات التي يؤهل الو
  4. المادة 164تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان على كل شخص تسري عليه أحكام المادة 38 من هذا القانون.
  5. المادة 165يجب أن يكون الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان مؤسسين في شكل شخص اعتباري.
  6. المادة 166يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه أموال باعتباره وكيلا للأطراف، ولو بصفة عرضية، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ت
  7. المادة 167يجب على الوسطاء الموكلين من لدن البنوك لتلقي الأموال من الجمهور أن يؤذن لهم من لدن بنك المغرب وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع ر
  8. المادة 168لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان.
  9. المادة 169تطبق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور.
  10. المادة 170يجب على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور التقيد، تحت مسؤولية البنك الموكل، بأحكام المادة 97 أعلاه، المتعلقة بواجب اليقظة.
  11. المادة 171تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق الشروط التي يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم للقيام بالنشاط المنصوص عليه في هذا الباب وكذا جميع المعلومات ال
فهرس النص كاملا · 197 مادة