مادةmadda
FR
القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمانالباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

المادة 151

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل.

ف 2وتحدد اتفاقية نموذجية الشروط الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

المادة 150 – المادة 160
  1. المادة 150يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغ
  2. المادة 151يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل.
  3. المادة 152تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموا
  4. المادة 153لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية
  5. المادة 154يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا
  6. المادة 155يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل.
  7. المادة 156يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبا
  8. المادة 157يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر على نظام داخلي يتلائم مع حجمها وبنيتها وطبيعة أنشطتها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.
  9. المادة 158يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.
  10. المادة 159يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما
  11. المادة 160يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخ
فهرس النص كاملا · 197 مادة