المادة 160
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو الإدارات:
- 1-مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات تكون الغاية منها مكافحة التخلف عن الأداء بالشيك.
ف 2ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي:
- أ)عوارض أداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات؛
ف 3ب)الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات؛
- ج)المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب) أعلاه.
ف 4وتقوم مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات بتبليغ البيانات المشار إليها في أ) و ب) أعلاه إلى المؤسسات البنكية وتلك المشار إليها في ج) أعلاه إلى وكيل الملك.
ف 5لا يتم الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها أو إلغائها بمجرد تصريح المؤسسة البنكية المعنية بتسويتها أو بإلغائها.
ف 6يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر (10) سنوات.
ف 7عندما تصدر المحكمة موانع قضائية، يتم الاحتفاظ بها من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات كحد أقصى حسب مدة المنع.
ف 8ويتم الاحتفاظ بمخالفات الأوامر بعدم إصدار الشيكات وكذا الموانع القضائية لمدة خمس (5) سنوات بعد التصريح بها للمصلحة.
ف 9يجوز لبنك المغرب، وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل متطلبات المهام المسندة إليها الاحتفاظ ببيانات هذه المصلحة سنة واحدة بعد انتهاء المدد المحددة أعلاه.
- 2-مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تكون الغاية منها حماية المنشآت من عمليات التدليس عند الأداءات بالشيك.
ف 10تقوم هذه المصلحة، لغاية نشرها لدى المنشآت، بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بما يلي:
- أ)الاعتراضات بسبب فقدان أو سرقة الشيكات أو صيغ الشيكات أو بسبب الاستعمال التدليسي للشيكات أو تزويرها أو بسبب تسوية أو تصفية قضائية لحاملي الشيكات؛
ف 11ب)تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالشيكات التي تم إصدارها لحسابات مقفلة أو غير قابلة للتصرف فيها.
ف 12تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالآتي:
- –المدة المقررة لتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للشيكات الضائعة أو المسروقة أو التي تعرضت للتزوير أو لاستعمال تدليسي؛
- –المدة المقررة لرفع عدم قابلية صرف الشيكات المسحوبة على حساب غير قابل للتصرف فيه؛
- –المدة المقررة لمخطط استمرارية النشاط أو لعملية تصفية الشيكات التي يكون حاملها خاضعا لإجراءات تسوية أو تصفية قضائية.
ف 13ولا تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات مقيدة بسقف بالنسبة لصيغ الشيكات المسروقة أو المفقودة أو التي تعرضت لعملية تزوير أو استعمال تدليسي وكذا الشيكات المسحوبة على حسابات مقفلة.
- 3-مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة والتي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء بواسطة الكمبيالات والسندات لأمر.
ف 14تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالأوراق التجارية غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.
ف 15يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية.
- 4-مصلحة مركزة إشعارات الاقتطاع غير المؤداة التي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء المتعلق بهذه الإشعارات.
ف 16تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بإشعارات الاقتطاع غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.
ف 17يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار.
- 5-مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تكون الغاية منها وضع رهن إشارة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعلومات المالية المفيدة لتدبير مخاطرها المتعرض لها إزاء المنشآت والخواص.
ف 18تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض.
ف 19يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسديد القرض.
- 6-تقوم مصلحة مركزة الحسابات البنكية بإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل المفتوحة بدفاتر الحسابات لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ف 20تستعمل بيانات هذه المصلحة من أجل متطلبات المهام المسندة إلى بنك المغرب وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ف 21ويمكن لبنك المغرب أن يستغل ملفات هذه المصالح، وذلك قصد تكييف المعلومات والتأكد من مصداقية فحواها والقيام بتجميع المخاطر.
ف 22ويجوز لبنك المغرب أن يستعمل رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص الذاتيين ووكلاء الأشخاص الاعتباريين من أجل مسك ملفات المصالح السالفة الذكر.
ف 23ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان كيفيات سير هذه المصالح وشروط الولوج إلى المعلومات التي في حوزتها.
ف 24يمكن لبنك المغرب أن يعهد إلى جهة أخرى بتدبير المصالح المشار إليها في هذه المادة حسب الشروط التي يحددها.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها
المادة 150 – المادة 160- المادة 150يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغ
- المادة 151يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل.
- المادة 152تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموا
- المادة 153لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية
- المادة 154يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا
- المادة 155يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل.
- المادة 156يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبا
- المادة 157يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر على نظام داخلي يتلائم مع حجمها وبنيتها وطبيعة أنشطتها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.
- المادة 158يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.
- المادة 159يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما
- المادة 160يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخ