مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 145

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.

ف 2غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 670 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يعين المصفي أو المصفون أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين من لدن والي بنك المغرب.

ف 3ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسمين الخامس والسادس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 145 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 143 – المادة 149
  1. المادة 143يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائي
  2. المادة 144تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:
  3. المادة 145عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأ
  4. المادة 146تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
  5. المادة 147استثناء من أحكام المادة 686 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 ، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة الم
  6. المادة 148يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أ
  7. المادة 149بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين
فهرس النص كاملا · 197 مادة