مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 149

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين البنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم الذي ينشر فيه مقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 143 – المادة 149
  1. المادة 143يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائي
  2. المادة 144تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:
  3. المادة 145عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأ
  4. المادة 146تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
  5. المادة 147استثناء من أحكام المادة 686 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 ، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة الم
  6. المادة 148يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أ
  7. المادة 149بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين
فهرس النص كاملا · 197 مادة