القسم الثامن: العقوبات التأديبية والجنائيةالباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 191
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.
ف 2وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
طريقة الإحالةالمادة 191 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 180 – المادة 194- المادة 180يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها
- المادة 181علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية وعلى أي سلطة تابعة لد
- المادة 182يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري:
- المادة 183يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 5.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص:
- المادة 184يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و 183 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة ال
- المادة 185يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 38 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- المادة 186يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 44 أعلاه.
- المادة 187يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 186 أعلاه مسيرو التجمعات المالية والشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب ا
- المادة 188يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 161 أعلاه بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم.
- المادة 189يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 164 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزا
- المادة 190يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 166 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تز
- المادة 191يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.
- المادة 192يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 187 و 190 و 191 أعلاه و 194 أدناه، كل من صدر في حقه حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نف
- المادة 193يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 192 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صاد
- المادة 194تطبق أحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الباب الثاني من ال