مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمانالفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

المادة 116

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان، يسلم هذا الأخير لأعضاء الأجهزة المذكورة الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان التي يطلب انعقادها.

ف 2غير أن والي بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولا سيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو في حالة عرقلة تحول دون انعقاد اجتماعاتها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طيلة مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

المادة 115 – المادة 127
  1. المادة 115عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير لمؤسسة الائتمان المعنية، تتوقف هذه الأجهزة، ابتداء من تاريخ التعيين المذكور، عن مم
  2. المادة 116عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان، يسلم هذا الأخير لأعضاء الأجهزة المذكورة الذين يملكون أسهما أو حصص
  3. المادة 117يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقو
  4. المادة 118يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر، استنادا إلى تقرير المدير المؤقت، أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة وأن استمرارية هذه
  5. المادة 119يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة ل
  6. المادة 120يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 117 أعلاه.
  7. المادة 121)نسخت)
  8. المادة 122بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة ال
  9. المادة 123يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في
  10. المادة 124عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمبادرة من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة ل
  11. المادة 125تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما:
  12. المادة 126(نسخت)
  13. المادة 127(نسخت)
فهرس النص كاملا · 197 مادة