مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمانالفرع الأول: مسطرة التقويم المادة 1-113

المادة 114

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يعين والي بنك المغرب، في الحالات المشار إليها في المادة 89 أعلاه، مديرا مؤقتا أو أكثر من بين الأشخاص المتوفرين على الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجال البنكي أو المالي أو القانوني.

ف 2يحدد والي بنك المغرب مهام المدير المؤقت ومدة انتدابه والشروط المتعلقة بأجرته التي تقع على عاتق مؤسسة الائتمان المعنية ويمكن له، في أي وقت، تغيير مهامه وكيفيات مزاولة انتدابه.

ف 3يبلغ مقرر تعيين المدير المؤقت إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الائتمان المعنية أو مجلس رقابتها وإلى الوزير المكلف بالمالية.

ف 4ينشر مقرر تعيين المدير المؤقت في الجريدة الرسمية.

ف 5المادة 1-11443 يمارس المدير المؤقت مهامه تحت مراقبة بنك المغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 6يحدد والي بنك المغرب كيفيات مزاولة المدير المؤقت لمهامه إما من خلال ممارسة الصلاحيات الكاملة لأجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية وإما من خلال ممارستها بصفة مشتركة إلى جانب هذه الأجهزة عندما يقرر بنك المغرب الإبقاء عليها.

ف 7عندما يقرر والي بنك المغرب الإبقاء على أعضاء أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية، يمكن له إخضاع تصرفاتهم وقراراتهم بما في ذلك قرارات الجمعية العامة لترخيص مكتوب من المدير المؤقت، وفي هذه الحالة، يعتبر هؤلاء الأعضاء مسؤولين تضامنيا عن الضرر الذي يلحق بالمؤسسة أو الأغيار عندما يقومون بتصرفات أو يتخذون قرارات دون أخذ الترخيص المطلوب من المدير المؤقت.

ف 8المادة 2-114 عندما يتم تعيين المدير المؤقت لمزاولة مهامه بصفة مشتركة إلى جانب أجهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمان المعنية، يتولى القيام بما يلي:

  1. –حضور اجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان التي تم تعيينه لديها؛
  2. –تقديم كل المقترحات التي يراها ملائمة للتداول في شأنها من قبل جميع الأجهزة المذكورة بما فيها الجمعية العامة؛
  3. –وقف تنفيذ كل قرار صادر عن الأجهزة المذكورة أعلاه، بما في ذلك الجمعية العامة، عندما لا يتوافق مع المهام التي تم تعيينه من أجلها ويحرر بذلك تقريرا يبلغه على الفور إلى بنك المغرب. وإذا لم يتم تأكيد وقف تنفيذ القرار من قبل بنك المغرب خلال 5 أيام عمل الموالية لتاريخ صدور القرار المذكور، ينتهي مفعول وقف التنفيذ؛
  4. –السهر على تنفيذ الأوامر الصادرة عن بنك المغرب والتي يتعين على مؤسسة الائتمان المعنية الامتثال لها.

طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة