المادة 15
من قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ف 1يخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه، بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية.
ف 2ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم.
ف 3وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو بالإدارة كما لو قضوها داخل الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد البشرية للوكالة
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
- المادة 13ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
- المادة 14يلحق تلقائيا بالوكالة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح المركزية والل
- المادة 15يخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه، بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في انتظا
- المادة 16بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة، فيما يخص أنظمة معاشا