مادةmadda
FR
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الثاني: القرارات وطرق الطعنالفرع الأول: القرارات

المادة 39

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.

ف 2وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.

ف 3وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 % من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك.

ف 4يتم تحديد المبلغ الأساسي للعقوبة المالية، الذي لا يمكن أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، بناء على العناصر التالية:

  1. –رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة ومبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزها مرتكب المخالفة خلال السنة المالية المختتمة في السوق الجغرافي المعني؛
  2. –مدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛
  3. –الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛
  4. –درجة تورط المنشأة أو الهيأة في تنظيم ارتكاب المخالفة.

ف 5يتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة أو الهيأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة.

ف 6ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيأة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.

ف 7يراعى، قصد اعتبار وجود ظروف مشددة، على وجه الخصوص ما يلي:

  1. –مواصلة المخالف أو تكراره للمخالفة نفسها أو لمخالفة مماثلة، سبق للمجلس معاينتها ضده، سواء كان ذلك قد أدى إلى عقوبة أم لا؛
  2. –تم إثبات نفس المخالفة أو مخالفة مماثلة من قبل مجلس المنافسة أو تم فرض عقوبات على منشآت أو هيأت بسبب هذه الأفعال؛
  3. –كان المخالف هو المتزعم أو المحرض على ارتكاب مخالفة شاركت فيها عدة منشآت أو كان له دور حاسم فيها؛
  4. –رفض المخالف التعاون أو قيامه بعرقلة إنجاز البحث.
  5. –يراعي، قصد اعتبار وجود ظروف مخففة، على وجه الخصوص كون المنشآة أو الهيأة؛
  6. –قد شاركت، على مستوى محدود، في المخالفة التي ارتكبتها عدة منشأة أو هيأت؛
  7. –أوقفت الممارسة من تلقاء نفسها؛
  8. –تعاونت بشكل مهم في البحث؛
  9. –قامت جزئيًا أو كليًا بجبر الأضرار الناجمة عن المخالفة.

ف 8يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف.

ف 9وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: القرارات

المادة 35 – المادة 43 المكررة
  1. المادة 35يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الا
  2. المادة 36يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
  3. المادة 37إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى
  4. المادة 38إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إ
  5. المادة 38 المكررةإذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق غير مكتمل، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا أو جزئيا ولا يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن.
  6. المادة 39يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
  7. المادة 40يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أ
  8. المادة 41يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع
  9. المادة 42يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي
  10. المادة 43يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤ
  11. المادة 43 المكررةتبلغ قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 من هذا القانون إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يت
فهرس النص كاملا · 116 مادة