المادة 43
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
ف 1يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي41.
ف 2يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي42.
ف 3ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال.
ف 4تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة.
ف 5ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.1343 .
ف 6في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
الفرع الأول: القرارات
المادة 35 – المادة 43 المكررة- المادة 35يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الا
- المادة 36يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
- المادة 37إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى
- المادة 38إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إ
- المادة 38 المكررةإذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق غير مكتمل، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا أو جزئيا ولا يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن.
- المادة 39يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
- المادة 40يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أ
- المادة 41يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع
- المادة 42يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي
- المادة 43يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤ
- المادة 43 المكررةتبلغ قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 من هذا القانون إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يت