مادة madda
FR
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الثاني: القرارات وطرق الطعنالفرع الأول: القرارات

المادة 35

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة33، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية.

ف 2يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.

ف 3لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية.

ف 4ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال.

ف 5تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: القرارات

المادة 35 – المادة 43 المكررة
  1. المادة 35يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الا
  2. المادة 36يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
  3. المادة 37إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى
  4. المادة 38إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إ
  5. المادة 38 المكررةإذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق غير مكتمل، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا أو جزئيا ولا يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن.
  6. المادة 39يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
  7. المادة 40يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أ
  8. المادة 41يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع
  9. المادة 42يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي
  10. المادة 43يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤ
  11. المادة 43 المكررةتبلغ قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 من هذا القانون إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يت
فهرس النص كاملا · 116 مادة