مادة madda
FR
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الثاني: القرارات وطرق الطعنالفرع الأول: القرارات

المادة 37

من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها.

ف 2وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أخذ ذلك بعين الاعتبار أيضا بعين الاعتبار في مقترح الصلح.

ف 3تبدي المنشأة أو الهيأة موافقتها على مقترح الصلح داخل أجل يحدده المقرر العام. ويضمن مقترح الصلح المذكور وكذا الموافقة عليه في محضر توقعه المنشأة أو الهيأة المعنية والمقرر العام.

ف 4يقترح المقرر العام على مجلس المنافسة الذي يستمع إلى المنشأة أو الهيأة وإلى مندوب الحكومة، دون إعداد تقرير مسبق، إصدار العقوبة المالية ضمن الحدود المبينة في الصلح.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: القرارات

المادة 35 – المادة 43 المكررة
  1. المادة 35يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الا
  2. المادة 36يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.
  3. المادة 37إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى
  4. المادة 38إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إ
  5. المادة 38 المكررةإذا ارتأى مجلس المنافسة أن التحقيق غير مكتمل، جاز له أن يقرر إحالة القضية من جديد إلى التحقيق كليا أو جزئيا ولا يمكن لقرار المجلس أن يكون موضوع أي طعن.
  6. المادة 39يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
  7. المادة 40يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أ
  8. المادة 41يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع
  9. المادة 42يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي
  10. المادة 43يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤ
  11. المادة 43 المكررةتبلغ قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في المواد 26 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 45 و 73 من هذا القانون إلى الأطراف المعنية وإلى مندوب الحكومة داخل أجل لا يت
فهرس النص كاملا · 116 مادة