القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعنالباب الثاني: القرارات وطرق الطعنالفرع الثاني: طرق الطعن
المادة 53
من قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
الفرع الثاني: طرق الطعن
المادة 44 – المادة 57 المكررة- المادة 44تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخ
- المادة 45يمكن أن تكون قرارات المقرر العام المتخذة، تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون موضوع، طعن لدى رئيس مجلس المنافسة داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تبليغ قرارات المق
- المادة 46يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا.
- المادة 47يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل.
- المادة 48يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إل
- المادة 49يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير
- المادة 50تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاري
- المادة 51تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.
- المادة 52يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.
- المادة 53الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها
- المادة 54تصدر قرارات محكمة الاستئناف بصفة علنية.
- المادة 55باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه، التصدي دون إحالة.
- المادة 56يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ
- المادة 57إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا ل
- المادة 57 المكررةيمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه، حسب الحالة من لدن الأطراف المعنية أو