مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.

ف 2تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.

ف 3تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.

ف 4يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، وأسماءها، واختصاصاتها، ومجالات اشتغالها، وتنظيم عملها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أجهزة المجلس

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:
  2. المادة 12تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.
  3. المادة 13يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة
  4. المادة 14يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  5. المادة 15يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
  6. المادة 16تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان م
  7. المادة 17تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
  8. المادة 18يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطا
فهرس النص كاملا · 35 مادة