ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الرابع: أجهزة المجلس
المادة 17
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
ف 2تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.
ف 3تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.
ف 4يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، وأسماءها، واختصاصاتها، ومجالات اشتغالها، وتنظيم عملها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة المجلس
المادة 11 – المادة 18- المادة 11علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 12تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.
- المادة 13يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة
- المادة 14يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 15يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
- المادة 16تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان م
- المادة 17تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 18يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطا