مادة madda
FR

ف 1يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:

  1. –حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛
  2. –دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛
  3. –إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
  4. –تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  5. –إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تجدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
  6. –تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية، أو الدولية؛
  7. –إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

ف 2يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

ف 3لرئيس المجلس أن يفوض، عند الاقتضاء، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب المجلس أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 105.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:
  2. المادة 20يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكو
  3. المادة 21تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خ
  4. المادة 22تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
  5. المادة 23تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعي
فهرس النص كاملا · 35 مادة