المادة 7
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي:
- أ)فئة الخبراء والمتخصصين:
ف 2تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعي في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.
- ب)فئة الأعضاء المعينين لصفتهم:
ف 3تتألف من هذه الفئة من:
- ب)1- أعضاء الحكومة المكلفين بالقطاعات التالية:
- –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الثقافة؛
- –القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
- ب)2- الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات:
- –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- –المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- –رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛
- –عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- –مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- –رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- –مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
- ب)3- عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهمـا رئـيس المجلـس المعنـي على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار كتب كل مجلس.
- ب)4- الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين:
- –رئيسان (2) لجامعتين ممثلتين للجامعات؛
- –مدير مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات ممثلا لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
- –مديران لأكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين يمثلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –مدير مركز جهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين، ممثلا لمؤسسات تكوين الأطر التربوية.
ف 4يعين رئيسا الجامعتين ومدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويعين مديرا الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين، ومدير المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويراعي في اختيار هؤلاء مبدأ التناوب والتمثيلية الجغرافية لمختلف مناطق المملكة.
- ج)فئــة الأعضــاء الممثلــين للنقابــات التعليميــة الأكثــر تمثيليــة، والأطــر التربويــة والإداريـة، وآبـاء وأمهـات وأوليـاء التلاميـذ، والمدرسـين والطلبـة والتلاميـذ، والجماعـات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسـات الخاصـة للتعلـيم والتكوين الخاص، وعددهم 54:
- –اثنا عشر (12) عضوا ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات التي تنتدبهم، وذلك استنادا إلى مبدأ المناصفة:
- –-عشرة (10) أعضاء: ممثلين اثنين (2) عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
- –عضو (1) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا لأساتذة التعليم العالي؛
- –عضو (1) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا بقطاع التكوين المهني؛
- –ستة عشر (16) عضوا يمثل كل واحد منهم فئات الأطر التربوية والإدارية والتي تشمل:
ف 5مفتشي كل من التعليم الابتدائي والثانوي؛ مديري كل من مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني والتعليم العتيق؛ أساتذة كل من التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتعليم العتيق والمكونين بقطاع التكوين المهني؛
ف 6أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، وأساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات وفي مجالس هذه المؤسسات، وأطر التخطيط والتوجيه التربوي، وأطر المصالح الاقتصادية والمالية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين:
- –ثلاثة (3) أعضاء ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية الوطنية؛
- –ثلاثة (3) طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كأعضاء مشاركين في المجلس؛
- –خمسة (5) تلاميذ من الأقسام النهائية مسجلين في السنة الأولى باكالوريا، يعينهم وزير التربية الوطنية كأعضاء مشاركين في المجلس، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية مع مراعاة تنوع تخصصاتهم؛
- –ثلاثة (3) أعضاء ممثلين للجماعات الترابية: ممثل واحد عن الجماعات وممثل واحد عن المجالس الإقليمية وممثل واحد من الجهات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية؛
- –ستة (6) أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختصة، كل منها بمجال من المجالات التالية: التعليم الأولي؛ التعليم المدرسي؛ التعليم العتيق؛ التكوين المهني؛
ف 7التعليم العالي الجامعي؛ البحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين؛
- –ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية التي تنتدبهم؛
- –ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص والتعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئات التي تنتدبهم.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
- المادة 8يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 9باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب (1)» و «ب (2)» و «ب (3)» وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخري
- المادة 10يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.