ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 9
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب (1)» و «ب (2)» و «ب (3)» وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
- المادة 8يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 9باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب (1)» و «ب (2)» و «ب (3)» وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخري
- المادة 10يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.