ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 10
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.
ف 2وفي هذه الحالة يحيط الرئيس المجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه (60) يوما، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
- المادة 8يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 9باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب (1)» و «ب (2)» و «ب (3)» وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخري
- المادة 10يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.