ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس
المادة 20
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ف 2يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين بعد إخبار رئيس المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس
المادة 19 – المادة 23- المادة 19يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:
- المادة 20يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكو
- المادة 21تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خ
- المادة 22تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
- المادة 23تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعي