ج.ر 6257 · ص 4564
الباب الرابع: أجهزة المجلس
المادة 18
من قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
ف 1يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند الاقتضاء، على الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة المجلس
المادة 11 – المادة 18- المادة 11علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 12تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.
- المادة 13يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة
- المادة 14يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 15يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
- المادة 16تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان م
- المادة 17تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 18يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطا