مادة madda
FR
ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الأول: التربة وما تحت التربة

المادة 19

من قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على الأرض وجوفها أو على مواردها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 11.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التربة وما تحت التربة

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة.
  2. المادة 18تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد وا
  3. المادة 19يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأ
فهرس النص كاملا · 80 مادة