ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الثالث: المياه القارية
المادة 27
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
الفصل الثالث: المياه القارية
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية
- المادة 28مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير
- المادة 29مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غ