مادة madda
FR
ج.ر 5118 · ص 1900
الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعيةالفصل الثالث: المياه القارية

المادة 28

من قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 11.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: المياه القارية

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية
  2. المادة 28مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير
  3. المادة 29مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غ
فهرس النص كاملا · 80 مادة